( وعليها ) أي : الأم ( إرضاع ولدها اللبأ )  بالهمز والقصر وهو ما ينزل بعد الولادة ويرجع في مدته لأهل الخبرة وقيل : يقدر بثلاثة أيام وقيل : بسبعة وذلك  ؛  لأن النفس لا تعيش بدونه غالبا ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام المضطر بالبدل ( ثم بعده ) أي : إرضاعه اللبأ ( إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه ) على من وجدت إبقاء له  ،  ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته ( وإن وجدتا لم تجبر الأم ) خلية كانت  ،  أو في نكاح أبيه  ،  وإن لاق بها إرضاعه لقوله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى    } ( فإن رغبت ) في إرضاعه ولو بأجرة مثل ( وهي منكوحة أبيه ) أي : الطفل ( فله منعها في الأصح ) ليكمل تمتعه بها ( قلت  الأصح ليس له منعها  ،  وصححه الأكثرون والله أعلم )  ؛  لأن فيه إضرارا بالولد لمزيد شفقتها به وصلاح لبنها له فاغتفر لأجل ذلك نقص تمتعه بها إن فرض  ؛  لأن فوات كماله لا يشوش أصل العشرة كما هو ظاهر على أن غالب الناس يؤثر فقده تقديما لمصلحة ولده فلم يعتبر النادر في ذلك  ،  واعترض هذا التصحيح بما لا يلاقيه فاحذره . 
أما غير منكوحته بأن كانت خلية فإن تبرعت مكنت منه قطعا وإلا فكما في قوله : ( فإن اتفقا ) على أن الأم ترضعه ( وطلبت أجرة مثل ) له وقلنا بالأصح أن للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده  لتضمنه رضاه بترك التمتع  ،  وفرض الكلام في الزوجة للإشارة إلى هذا الخلاف في استئجارها وإلا فحكم الخلية كذلك فاندفع ما قيل : تخصيص الزوجة مع ذكر أصله لغيرها أيضا لا وجه له ( أجيبت ) وكانت أحق به لوفور شفقتها  ،  ثم إن لم ينقص إرضاعها تمتعه استحقت النفقة أيضا  ،  وإلا فلا كما لو سافرت لحاجتها بإذنه كذا قالاه واعترضهما الأذرعي  بأن ذاك فيما إذا لم يصحبها في سفرها  ،  وإلا فلها النفقة وهو هنا مصاحبها فلتستحقها  ،  ويفرق بأن من شأن الرضاع أن يشوش التمتع غالبا فإن وجد ذلك بحيث فات به كمال التمكين سقطت  ،  وإلا فلا فلم ينظروا هنا للمصاحبة وخرج بطلبها ما لو أرضعته ساكتة فلا أجرة لها  ؛  لأنها متبرعة بخلاف ما إذا طلبت فإنها من حين الطلب تستحق الأجرة  [ ص: 351 ] وإن لم تجب لما طلبته ( أو ) طلبت ( فوقها ) أي : أجرة المثل ( فلا ) تلزمه الإجابة لتضرره ( وكذا ) لا تلزمه الإجابة هنا إلا في الحضانة الثابتة للأم كما بحثه أبو زرعة    ( إن ) رضيت الأم بأجرة المثل  ،  أو بأقل كما هو ظاهر و ( تبرعت أجنبية  ،  أو رضيت بأقل ) مما طلبته الأم ( في الأظهر ) لإضراره ببذل ما طلبته حينئذ  ،  ومحله إن استمرأ الولد لبن الأجنبية  ،  وإلا أجيبت الأم وإن طلبت أجرة المثل حذرا من إضرار الرضيع  ،  وبحث الأذرعي  أن محله أيضا في ولد حر  ،  وزوجة حرة ففي ولد رقيق  ،  وأم حرة للزوج منعها كما لو كان الولد من غيره  ،  وفي رقيقة وولد حر  ،  أو رقيق قد يقال : من وافقه السيد منهما أجيب ويحتمل خلافه انتهى . 
     	
		
				
						
						
