( والمميز ) الذكر والأنثى ومر ضابطه قبيل الأذان ( إن افترق أبواه ) مع أهليتهما  ،  ومقامهما في بلد واحد  خير إن ظهر للقاضي أنه عارف بأسباب الاختيار وإذا اختار أحدهما ( كان عند من اختار منهما ) للخبر الحسن { أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه   } وإنما يدعي الغلام المميز ومثله الغلامة ( فإن كان في أحدهما ) مانع ومنه ( جنون  ،  أو كفر  ،  أو رق أو فسق  ،  أو نكحت ) من لا حق له في الحضانة    ( فالحق للآخر ) لانحصار الأمر فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					