( والمميز ) الذكر والأنثى ومر ضابطه قبيل الأذان ( إن افترق أبواه ) مع أهليتهما ، ومقامهما في بلد واحد خير إن ظهر للقاضي أنه عارف بأسباب الاختيار وإذا اختار أحدهما ( كان عند من اختار منهما ) للخبر الحسن { أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه } وإنما يدعي الغلام المميز ومثله الغلامة ( فإن كان في أحدهما ) مانع ومنه ( جنون ، أو كفر ، أو رق أو فسق ، أو نكحت ) من لا حق له في الحضانة ( فالحق للآخر ) لانحصار الأمر فيه .


