[ ص: 361 ]   ( فإن اختار أحدهما ) أي : الأبوين ومن ألحق بهما ( ثم الآخر  حول إليه )  ؛  لأنه قد يبدو له الأمر على خلاف ظنه نعم إن ظن أن سببه قلة عقله فعند الأم  ،  وإن بلغ كما قبل التمييز ( فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ) أي : لم يجز له ذلك وتكليفها الخروج لزيارته  ؛  لأنه يؤدي للعقوق وقطع الرحم ( ويمنع أنثى ) ومثلها هنا وفيما يأتي الخنثى من زيارة أمها لتألف الصيانة . وإفتاء  ابن الصلاح  بأن الأم إذا طلبتها أرسلت إليها محمول على معذورة عن الخروج للبنت لنحو تخدر  ،  أو مرض  ،  أو منع نحو زوج  ،  ويظهر أن محل إلزام ولي البنت بخروجها للأم عند عذرها بناء على ما ذكر حيث لا ريبة في الخروج قوية وإلا لم يلزمه . ( ولا يمنعها ) أي : الأب والأم ( دخولا عليهما ) أي : الابن والبنت إلى بيته ( زائرة ) حيث لا خلوة له بها محرمة ولا ريبة كما هو ظاهر نظير ما يأتي في عكسه دفعا للعقوق . ( والزيارة مرة في أيام ) على العادة لا في كل يوم ولا تطيل المكث ( فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما )  ؛  لأنها أصبر عليه ( فإن رضي به في بيته )  [ ص: 362 ] بالشرطين المذكورين فذاك ( وإلا ففي بيتها ) فهو المخير في ذلك نعم إن أضرت النقلة لبيتها امتنعت ولو مرضت الأم فليس للأب منع الولد الذكر والأنثى من عيادتها ( ولو اختارها ذكر فعندها ) يكون ( ليلا وعند الأب ) وإن علا ومثله وصي وقيم يكون ( نهارا ) وهو كالليل للغالب ففي نحو الأتوني الأمر بالعكس نظير ما مر في القسم ( يؤدبه ) وجوبا بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة وتحليها بكل محمود ( ويسلمه ) وجوبا ( بالمكتب ) بفتح الميم مع فتح أو كسر التاء وهو محل التعليم وسماه  الشافعي  الكتاب كما هو على الألسنة  ،  ولم يبال أنه جمع كاتب ( وحرفة ) أي : ذيهما . 
وظاهر كلام الماوردي  أنه ليس لأب شريف تعليم ابنه صنعة تزريه  ؛  لأن عليه رعاية حظه ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك  ،  وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته وأفتى  ابن الصلاح  في ساكن ببلد  ،  ومطلقته بقرية وله منها ولد مقيم عندها في مكتب  بأنه إن سقط حظ الولد بإقامته عندها فالحضانة للأب رعاية لمصلحته  ،  وإن أضر ذلك بأمه  ،  ويؤخذ منه أن مثل ذلك بالأولى ما لو كان في إقامته عندها ريبة قوية ( أو ) اختارها ( أنثى فعندها ) تكون ( ليلا ونهارا ) لاستوائهما في حقها إذ الأليق بها سترها ما أمكن . ( ويزورها الأب على العادة ) ولا يطلبها لما ذكر  ،  وأخذ من اعتبار العادة المنع ليلا لما فيه من الريبة ويرده اشتراطهم في دخوله على الأم وجود مانع خلوة من نحو محرم أو امرأة ثقة  ،  ولو مات  [ ص: 363 ] أجيب الأب إلى محل دفنه على الأوجه ولها بعد البلوغ الانفراد عن نحو أبويها إلا إن ثبتت ريبة ولو ضعيفة فيما يظهر فلولي نكاحها  ،  وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها فيما يظهر أن يمنعها الانفراد بل يضمها إليه إن كان محرما وإلا فإلى من يأمنها بموضع لائق . 
ويلاحظها ويظهر في أمرد ثبتت الريبة في انفراده أن لوليه منعه منه كما ذكر  ،  ثم رأيتهم صرحوا به وجوزوا ذلك لكل عصبته وهو شاهد لما قدمته في الأنثى أيضا ( وإن اختارها أقرع ) بينهما إذ لا مرجح ( وإن لم يختر ) واحد منهما ( فالأم أولى )  ؛  لأنها أشفق واستصحابا لما كان ( وقيل يقرع ) بينهما إذ لا أولوية حينئذ ويرد بمنع ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					