( ويجبر ) إن شاء ( أمته على إرضاع ولدها ) ولو من غيره  بزنا وغيره  ؛  لأنه يملك لبنها ومنافعها بخلاف الزوجة ولو طلبت إرضاعه لم يجز له منعها منه  ؛  لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها إلا عند تمتعه بها فيعطيه لغيرها إلى فراغ تمتعه وإلا إذا كان إرضاعها له يقذرها بحيث تنفر طباعه عنها فيما يظهر  ،  وله في الحر طلب أجرة رضاعها له والتبرع بها رضيت  ،  أو أبت ( وكذا غيره ) أي : غير ولدها فيجبرها على إرضاعها أيضا ( إن فضل ) لبنها ( عنه ) أي : عن ولدها لكثرته مثلا بخلاف ما إذا لم يفضل لقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها    } هذا إن كان ولدها ولده أو ملكه فإن كان ملك غيره  ،  أو حرا فله أن يرضعها من شاء  ؛  لأن إرضاع هذا قوله أن له أخذ الأجرة لعل هنا سقطا أي وقال غيره مثلا وقوله بأن يخص ليس موجودا بنسخ الشرح التي بأيدينا فليحرر  [ ص: 369 ] على بعضه أو مالكه ( و ) على ( فطمه قبل حولين إن لم يضره ) أو يضرها ذلك . 
( و ) على ( إرضاعه بعدهما إن لم يضرها ) أو يضره واقتصر في كل من القسمين على الأغلب فيه فلا يرد عليه ما زدته فيهما  ،  وليس لها الاستقلال بأحد هذين إذ لا حق لها في نفسها ( وللحرة ) الأم  ،  ويظهر أن يلحق بها من لها الحضانة من أمهاتها وأمهات الأب ( حق في التربية ) كالأب ( فليس لأحدهما ) أي : الأبوين الحرين  ،  ويظهر أن غيرهما عند فقدهما ممن له حضانة مثلهما في ذلك ( فطمه قبل حولين ) من غير رضا الآخر لأنهما تمام مدة الرضاع نعم إن تنازعا أجيب طالب الأصلح للولد كالفطم عند حمل الأم أو مرضها  ،  ولم يوجد غيرها فيتعين وكلامهم محمول على الغالب ذكره الأذرعي    ( ولهما ) فطمه قبلهما ( إن لم يضره ) ولم يضرها لانتفاء المحذور ( ولأحدهما ) فطمه بغير رضا الآخر ( بعد حولين ) لمضي مدة الرضاع ولم يقيده بذلك نظرا للغالب إذ لو فرض إضرار الفطم له لضعف خلقته أو لشدة حر  ،  أو برد لزم الأب بذل أجرة الرضاع بعدهما حتى يجتزئ بالطعام  ،  وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد غيرها كما علم مما مر ( ولهما الزيادة ) في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي  بأنه يسن عدمها إلا لحاجة . 
     	
		
				
						
						
