( ولو أمسكه ) أي الحر ولو للقتل ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر ) وهي تقتل غالبا ( أو ألقاه من شاهق )  أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لحديث { في الممسك   } صوب  البيهقي  إرساله وصحح ابن القطان  إسناده ولقطع فعله أثر فعل الأول وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن وقراره على القاتل . 
أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا قطع منه  ؛  لأنه كالآلة فعلى الأول القود  [ ص: 387 ] كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبع أو حية أو مجنون  ،  وإنما قطعه الحربي  ؛  لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمها قيل : يرد على المتن تقديم صبي لهدف فأصابه سهم رام  فيقتل المقدم لا الرامي ويرد بمنع ما ذكره بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه  ؛  لأن الضمان على الرامي فقط أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					