( و ) منها عدم الحرابة فحينئذ ( لا قصاص على حربي ) وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما ( ويجب ) القود ( على المعصوم ) بأمان أو هدنة أو ذمة لالتزامه أحكامنا ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك نعم لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو نفسا ثم أسلموا لم يضمنوا على الأصح المنصوص .


