( ولا يقتل حر بمن فيه رق ) وإن قل [ ص: 402 ] على أي وجه كان لانتفاء المكافأة ولخبر الدارقطني والبيهقي { لا يقتل حر بعبد } وللإجماع على أنه لا يقطع طرفه بطرفه وخبر { من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه ومن خصاه خصيناه } غير ثابت أو منسوخ بخبر { أنه صلى الله عليه وسلم عزر من قتل عبده ولم يقتله } أو محمول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ولو قتل مسلم من يشك في إسلامه أو حر من يشك في حريته فلا قود ولا ينافيه وجوبه في اللقيط قبل بلوغه ؛ لأنه لما علم التقاطه أجرى عليه حكم الدار بخلاف هذا ذكره البلقيني وقضية كلام غيره أن محل هذا إذا كان بغير دارنا وإلا ساوى اللقيط .


