( ولو قطع إصبعا فتآكل غيرها    ) كإصبع أخرى ( فلا قصاص في المتآكل ) بالسراية  [ ص: 420 ] وفارق ما تقرر في المعاني كالضوء بأنها لا توجد مستقلة بل تابعة لغيرها فلا يقصد بالجناية عليها إلا محلها أو مجاورة فكانت الجناية عليه تعد قصدا لتفويتها فتحققت العمدية فيها والأجرام توجد مستقلة فلم يقصد بالجناية عليها غيرها ولم تعد قصدا لتفويتها فلم ينظر للسراية فيها لعدم تحقق العمدية حينئذ ومن ثم لم تقع سراية جسم لجسم قصاصا فلو قطع أصبعا فسرت للبقية فقطعت أصبعه فسرت كذلك  لزمه أربعة أخماس دية العمد  ؛  لأنها سراية جناية عمدا  ،  وإنما جعلت خطأ في سقوط القصاص فقط وتدخل فيها حكومة منابت الكف وفارق ما هنا وجوب القود فيما لو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام  بأن الجناية على جميع اليد قصدا فلا سراية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					