( ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة  قطع وعليه أرش أصبع ) لعدم استيفاء قودها وللمجني عليه أخذ دية اليد كلها ولا قطع ( ولو قطع كامل ناقصة ) أصبعا    ( فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها ) وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها ( والأصح أن حكومة منابتهن ) أي الأربع ( تجب إن لقط )  ؛  لأنها ليست من جنس القود فلا تستتبعها ( لا إن أخذ ديتهن ) لأنها من جنسها فاستتبعتها ( و ) الأصح ( أنه يجب في الحالين ) حال القود وأخذ دية الأربع ( حكومة خمس الكف ) الباقي  ؛  لأنه لم يؤخذ له بدل ولا استوفى في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه ونازع البلقيني  في ذلك بما فيه نظر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					