( ولو قطع طرفا    ) عبر بهما للغالب والمراد أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كاليد واللسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ويكفي قولها كان سليما  ،  وإن لم تتعرض لوقت الجناية  ،  ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق  ،  ك كان ملكه أمس إلا إن قالوا  ،  ولا نعلم مزيلا له  ؛  لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه  ،  أو كان إنكار أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره فعليه تختلف المرأة والرجل ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه  ؛  لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن وهنا يجب القود  ؛  لأن الاختلاف لم يقع في المهدر فلا شبهة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					