( ولو اقتص مقطوع ) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ( ثم مات ) المقتص ( بسراية  فللولي حز ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه ( وله عفو بنصف دية ) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر  ،  وهو العضو الذي قطعه ومحله إن استوت الديتان وإلا فبالنسبة فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات  فالعفو على ثلاثة أرباع الدية  ؛  لأنه استحق دية رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك  ،  وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإذا أراد وليها العفو لم يكن له شيء ( ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات ) المقتص بالسراية    ( فلوليه الحز ) بنفس مورثه ( فإن عفا فلا شيء له ) لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة ومحله إن استوت الديتان أيضا ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					