( ولو عفا على غير جنس الدية ثبت ) ذلك الغير على القولين ، وإن كان أكثر من الدية ( إن قبل الجاني ) ذلك وسقط القود ( وإلا فلا ) يثبت ؛ لأنه اعتياض فاشترط رضاهما ( ولا يسقط القود في الأصح ) ؛ لأنه إنما رضي بسقوطه على عوض ولم يحصل وليس كالصلح على عوض فاسد ؛ لأن الجاني فيه قبل والتزم .


