( ولو قال ) حر مكلف مختار ( رشيد ) أو سفيه لآخر ( اقطعني ففعل  فهدر ) لا قود فيه  ،  ولا دية كما لو قال له اقتلني  ،  أو أتلف مالي  ،  وإذن لقن يسقط القود لا المال  ،  وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئا ( فإن سرى ) القطع إلى النفس ( أو قال ) ابتداء ( اقتلني فقتله فهدر ) كما ذكر للإذن ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء أي  ؛  لأنها بدل عن القود البدل عن نفسه كما علم مما مر نعم تجب الكفارة ويعزر ( وفي قول تجب دية ) بناء على الضعيف أنها تثبت للورثة ابتداء .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					