( وفي ) إبطال ( البطش ) بأن ضرب يديه فزالت قوة بطشهما    ( دية )  ؛  لأنه من المنافع المقصودة ( وكذا المشي ) في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك وإنما يؤخذان بعد اندمال إذ لو عادا لم يجب إلا حكومة إن بقي شين ( و ) في ( نقصهما ) يعني في نقص كل على حدته ( حكومة ) بحسب النقص قلة وكثرة نعم إن عرفت نسبته وجب قسطه من الدية ( ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه    ) أي لذته ( أو ) فذهب مشيه ( ومنيه فديتان ) لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهما وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا  ؛  لأنهما صحيحان ومع سلامة الرجلين  ،  أو الذكر لا حكومة لكسر الصلب  ؛  لأن له دخلا في إيجاب الدية ومع إشلالهما تجب  ؛  لأن الدية للإشلال فأفرد حينئذ بحكومة ( وقيل دية )  [ ص: 483 ] بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ويرد بمنع ذلك كما هو مشاهد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					