( أو ) نفى ( الرسل ) أو أحدهم أو أحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن كالمعوذتين أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليها أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه أو نقص حرفا مجمعا على أنه منه ( أو كذب رسولا ) أو نبيا أو نقصه بأي منقص كأن صغر اسمه مريدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا وعيسى نبي قبل فلا يرد ومنه تمني النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه ومنه أيضا لو كان فلان نبيا آمنت أو ما آمنت به إن جوز ذلك على الأوجه وخرج بكذبه كذبه عليه وقول الجويني إنه على نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالغ ولده إمام الحرمين في تزييفه ، وأنه زلة ( أو حلل محرما بالإجماع ) وعلم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه ( كالزنا ) واللواط وشرب الخمر والمكس وسبب التكفير بهذا كالآتي سواء في ذلك ما فيه نص وما لا نص فيه أن إنكار ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم ( وعكسه ) أي حرم حلالا مجمعا عليه وإن كره كذلك كالبيع والنكاح ( أو نفى وجوب مجمع عليه ) معلوما كذلك كسجدة من الخمس ( أو عكسه ) أي أوجب مجمعا على عدم وجوبه معلوما كذلك كصلاة سادسة أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوم كذلك كالرواتب وكالعيد كما صرح به البغوي أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير [ ص: 88 ] وما لمنكره أو مثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده ؛ لأنه ليس فيه تكذيب ونوزع في نكاح المعتدة بشهرته ويجاب بمنع ضروريته إذ المراد بالضروري ما يشترك في معرفته الخاص والعام ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر .


