( أو ) أقر ( أنه أكره أمة غائب على زنا ) أو زنى بها    ( حد في الحال في الأصح )  ؛  لأنه لا يتوقف على طلب ولا يباح بالإباحة ومن ثم توقف المهر على حضوره  ؛  لأنه يسقط بالإسقاط واحتمال كونها وقفت عليه لا يؤثر لضعف الشبهة فيه  ،  ومن ثم جريا في موضع على الحد بوطء الموقوفة عليه . نعم يحتمل أنه نذر له بها وكأنهم لم يراعوه لنذوره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					