( وعلى السارق رد ما سرق ) وإن قطع للخبر الحسن { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأن القطع لله تعالى والغرم للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر ، ومن ثم لم يسقط الضمان والقطع عنه برده المال للحرز ( فإن تلف ضمنه ) كمنافعه بمثله في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم .


