( ولو سرق فسقطت يمينه بآفة ) أو ظلما أو قودا أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم    ( سقط القطع ) ولم تقطع رجله لتعلق الحق بعينها فسقط بفواتها ( أو ) سقطت ( يساره ) بذلك مع بقاء اليمين ( فلا ) يسقط القطع ( على المذهب ) لبقاء محل القطع وإنما سقط بقطع الجلاد لها غلطا لوجود القطع والإيلام بعلة السرقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					