( ومن جهل كونها خمرا ) فشربها  ظانا  [ ص: 169 ] إباحتها ( لم يحد ) لعذره وفي البحر يصدق بعد صحوه بيمينه إذا ادعى هذا أو الإكراه أي وبين معنى الإكراه إن لم يعلم منه أنه يعرفه ( ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها  لم يحد )  ؛  لأنه قد يخفى عليه ذلك والحد يدرأ بالشبهة ويؤخذ منه أن من نشأ بين أظهرنا بحيث تقضي قرينة حاله بأن تحريمها لا يخفى عليه حد واعتمده الأذرعي  وغيره ( أو ) قال علمت التحريم و ( جهلت الحد  حد ) إذ كان عليه إذ علم التحريم أن يتجنبها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					