( وتتعين الفاتحة كل ) قيام من قيامات الكسوف الأربعة وكل ( ركعة )  كما جاء عن نيف وعشرين صحابيا وللخبر المتفق عليه { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب   } الظاهر في نفي الحقيقة لا كمالها للخبر الصحيح كما قاله أئمة حفاظ { لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن   }  ،  ونفي الإجزاء وإن لم يفد الفساد على الخلاف الشهير في الأصول  [ ص: 35 ] لكن محله فيما لم تنف فيه العبادة لنفي بعضها وبفرض عدم هذا فالدليل على استعماله في الواجب الخبر الصحيح أيضا { أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة   } وصح أيضا { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في كل ركعة   } ومر خبر { صلوا كما رأيتموني أصلي   } وصح أنه نهى المؤتمين به عن القراءة خلفه إلا بأم القرآن حيث قال { لعلكم تقرءون خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها   } ( إلا ركعة مسبوق ) فلا تتعين فيها لأنها وإن وجبت عليه يتحملها الإمام عنه بشرطه كما يأتي فلا اعتراض على عبارته خلافا لمن ظنه زاعما أن ظاهرها عدم وجوبها عليه بالكلية وذلك لأن المتبادر من تعين الشيء عدم قبوله لتحمل قبوله لذلك وقد يتصور ذلك في كل الصلاة لسبقه في الأولى وتخلفه عن الإمام بنحو زحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم في كل مما بعدها إلا والإمام راكع . 
     	
		
				
						
						
