( ويحد بإقراره أو شهادة رجلين ) أو علم السيد دون غيره نظير ما مر في السرقة ( لا بريح خمر [ ص: 173 ] و ) هيئة ( سكر وقيء ) لاحتمال أنه احتقن أو استعط بها أو أنه شربها مع عذر لغلط أو إكراه وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له ( ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا ) أو شربت أو شرب مما شرب منه فلان فسكر وساغ له ذلك في شرب النبيذ ؛ لأنه قد يسمى خمرا شرعا وكونه قد يكون حنفيا فلا يفسق به بخلاف الخمر أمر خارج عما هو المقصود الذي هو الحد فلم يؤثر في تعبير الشاهد عنه بالخمر وإن لم يقل مختارا عالما كما فيهما في نحو بيع وطلاق ؛ لأن الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه .


