( ولا يحد حال سكره ) فيحرم ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقر فإن حد ولم يصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما صححه جمع لخبر البخاري الظاهر فيه ، ومن ثم قال بعض الأئمة لا خلاف فيه وكان قضية الحديث عدم الحرمة وكأنهم نظروا إلى إمكان تأويله فاحتاطوا فيها لحق الله نظرا لفوات ما ذكر وفي الاعتداد لحق الآدمي ، وكذا يجزئ في المسجد وإن كره فيه وإنما لم يحرم خلافا للبندنيجي لحصول المقصود به فيه من غير استقذار فيه له .


