( كتاب الصيال ) هو الاستطالة والوثوب على الغير 
( وضمان الولاة )  ،  ومن متعلقهم ذكر الختان وضمان الدابة  ؛  إذ الولي يختن ومن مع الدابة ولي عليها  ،  والأصل فيه قوله تعالى {    : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم    } وذكر اعتدوا للمقابلة وإشارة إلى أفضلية الاستسلام الآتية  ،  والمثلية من حيث الجنس دون الأفراد  ؛  لما يأتي وللخبر الصحيح {   : انصر أخاك ظالما أو مظلوما   }  ،  وفسر نصر الظالم بكفه عن ظلمه ولو بدفعه عنه . ( وله ) أي الشخص المعصوم وكذا غيره بالنسبة للدفع عن غير المعصوم فيما يظهر  ،  وكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم أيضا فيما يظهر أيضا أخذا مما مر أوائل الجراح : أن غير المعصوم معصوم على مثله ،  ( دفع كل صائل ) مكلف وغيره عند غلبة ظن صياله ( على ) معصوم له أو لغيره  من ( نفس أو طرف ) أو منفعة ( أو بضع ) أو نحو قبلة محرمة  [ ص: 182 ]   . 
( أو مال ) وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم كحبة بر  ،  ويؤيده أن الاختصاص هنا كالمال مع قولهم : قليل المال خير من كثير الاختصاص  ،  ويحتمل تقييد نحو الضرب بالمتمول على أنه استشكل عدم تقدير المال هنا مع أداء الدفع إلى القتل بتقديره في القطع بالسرقة وقطع الطريق مع أنه قد لا يؤدي إليه  ،  وجوابه أن ذينك قدر حدهما فقدر مقابله  ،  وهذا لم يقدر حده فلم يقدر مقابله  ،  وكان حكمة عدم التقدير هنا أنه لا ضابط للصيال بخلاف ذينك  ،  وذلك لما في الحديث الصحيح أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد  ،  ويلزم منه أن له القتل والقتال وإذا صيل على الكل  قدم النفس أي : وما يسري إليها كالجرح فالبضع فالمال الخطير فالحقير إلا أن يكون لذي الخطير غيره أو على صبي بلواط وامرأة بزنا  ،  قيل : يقدم الأول إذ لا يتصور إباحته  ،  وقيل : الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه  ،  وهذا هو الذي يميل إليه كلامهم  ،  ولو قيل : إن كانت المرأة في مظنة الحمل قدم الدفع عنها  ؛  لأن خشية اختلاط الأنساب أغلظ في نظر الشارع من غيرها وإلا قدم الدفع عنه لم يبعد . ( فإن قتله )  بالدفع على التدريج الآتي ( فلا ضمان ) بشيء وإن كان صائلا على نحو مال الغير خلافا  لأبي حامد  ؛  لأنه مأمور بدفعه  ،  وذلك لا يجامع الضمان أي : غالبا لما يأتي في الجرة  ،  نعم يحرم دفع المضطر لماء أو طعام  ويلزم صاحب المال تمكينه والمكره على إتلاف مال الغير  ،  بل يلزم مالكه أن يقي روحه  [ ص: 183 ] أي : مثلا بماله وتوقف الأذرعي  في مال الغير إذا كان حيوانا  ،  ويجاب بأن حرمة الآدمي أعظم منه  ،  وحق الغير ثابت في البدل في الذمة  ،  نعم لو قيل : إن عد المكره به حقيرا محتملا عرفا في جنب قتل الحيوان لم يجز قتله حينئذ لم يبعد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					