( ويجب ) إن لم يخف على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع ( عن بضع )  ولو لأجنبية مهدرة  ؛  إذ لا سبيل لإباحته وهل يجب عن نحو القبلة ؟  فيه نظر  ،  ولا يبعد وجوبه  ؛  لأنه لا يباح بالإباحة ثم رأيت التصريح بذلك ومر أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم عليها الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها  مثلا وإن خافت على نفسها . 
( وكذا نفس قصدها كافر ) محترم أو مهدر  فيجب الدفع عنها  ؛  لأن الاستسلام له ذل ديني  [ ص: 184 ] وقضيته اشتراط إسلام المصول عليه  ،  ووجوب الدفع عن الذمي  إنما يخاطب به الإمام لا الآحاد لاحترامه  ،  ويوجه بأن الكافر ممنوع من قتل المسلم المهدر    ( أو بهيمة )  ؛  لأنها تذبح لاستيفاء المهجة فكيف يستسلم لها ؟ ( لا مسلم ) محترم ولو غير مكلف فلا يجب دفعه ( في الأظهر )  ،  بل يسن الاستسلام له للخبر الصحيح {   : كن خير ابني آدم    }  ؛  ومن ثم استسلم عثمان  رضي الله عنه بقوله لأرقائه وكانوا أربعمائة : من ألقى سلاحه فهو حر وقوله تعالى {    : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    }  ،  محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا . وكأنهم إنما لم يعتبروا الاستسلام في القن بناء على شمول ما مر من وجوب الدفع له تغليبا لشائبة المال المقتضية لإلغاء النظر للاستسلام  ؛  إذ هو إنما يكون من مستقل  ،  أما غير المحترم كزان محصن وتارك صلاة وقاطع تحتم قتله فكالكافر .  [ ص: 185 ] 
وبحث الأذرعي  وجوب الدفع عن العضو عند ظن السلامة وعن نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					