( ولو عضت يده ) مثلا    ( خلصها ) بفك لحي فضرب فم فسل يد فعض ففقء عين فقلع لحي فعصر خصية فشق بطن ومتى انتقل لمرتبة مع إمكان أخف منها ضمن نظير ما مر  ،  وقد أشار إلى هذا الترتيب بقوله ( بالأسهل من فك لحييه ) أي : رفع أحدهما عن الآخر من غير جرح ولا كسر ( وضرب شدقيه ) ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول . 
( فإن عجز ) عن واحد منهما  ،  بل أو لم يعجز كما اقتضاه كلام  الشافعي  وكثيرين  ،  قال الأذرعي  والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب أفسدها العاض قبل تخليصها من فيه فبادر ( فسلها ) المعصوم أو الحربي ( فندرت ) بالنون ( أسنانه ) أي سقطت ( فهدر )  ؛  لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بعدم الدية   } والعاض المظلوم  كالظالم  ؛  لأن العض لا يجوز بحال  ،  أما غير المعصوم الملتزم فيضمن على ما قاله البلقيني  وغيره وهو بعيد  ؛  لأن العاض مع ذلك مقصر لما تقرر أن العض لا يجوز بحال  [ ص: 189 ] إلا فيما مر  ،  فإن قلت يؤيده ما علم مما مر أنه ليس للمهدر دفع الصائل عليه المقتضي أنه يضمنه قلت : ممنوع  ؛  لأن ذاك يجوز قتله من حيث ذاته  ،  وحرمته إنما هي لنحو الافتيات على الإمام بخلاف العض غير المتعين للدفع لا يتصور إباحته  ،  ثم رأيت بعض شراح الإرشاد ذكر نحو ذلك . قيل : قضية المتن التخيير بين الفك والضرب وليس كذلك  ،  بل الفك مقدم  ؛  لأنه أسهل انتهى  ،  وليس في محله  ؛  لأنه لم يخير بين الشيئين  ،  بل أوجب الأسهل منهما وهو الفك كما تقرر  ،  ولو تنازعا في أنه أمكنه الدفع بشيء فعدل لا غلظ منه صدق المعضوض كما جزم به في البحر . قال الأذرعي    : وليكن الحكم كذلك في كل صائل انتهى . نعم إن اختلفا في أصل الصيال  لم يقبل قول نحو القاتل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة كدخوله عليه بالسيف مسلولا وإشرافه على حرمه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					