( ولو عزر )  [ ص: 192 ] من غير إسراف ( ولي )  محجوره وألحق بوليه كما مر في حل الضرب وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه ( ووال ) من رفع إليه ولم يعاند  ،  ( وزوج ) زوجته الحرة لنحو نشوز  ،  ( ومعلم ) المتعلم منه الحر بماله دخل في الهلاك وإن ندر ( فمضمون ) تعزيرهم ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه  ؛  لتبين مجاوزته للحد المشروع بخلاف ضرب دابة من مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد  ؛  لأنهما لا يستغنيان عنه  ،  والآدمي يغني عنه فيه القول  ،  أما ما لا دخل له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به  ،  وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها  فلا يضمن به كما إذا أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي  ،  قاله البلقيني  وقيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره  ،  وكأنه أخذه من تنظير الإمام  فيما ذكر في إذن السيد بأن الإذن في الضرب ليس كهو في القتل ومن قول ابن الصباغ  واستحسنه الأذرعي  ،  عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة كما تشترط في الضرب الشرعي أي : فإذا حمل الإذن الشرعي على ما يقتضي السلامة فكذا إذن السيد المطلق بخلاف ما إذا عين فإنه لا تقصير بوجه حينئذ . 
أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه  فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي  وأطال فيه . 
 [ ص: 193 ] وأما إذا أسرف وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم يكن والدا أو الدية المغلظة في ماله  ،  وتسمية كل ذلك تعزيرا هو الأشهر  ،  وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					