( ولو حده بشاهدين ) فمات منه ( فبانا ) غير مقبولي الشهادة  ،  كأن بانا ( عبدين أو ذميين أو مراهقين ) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر في اختبارهما ) بأن تركه بالكلية كما قاله الإمام    ( فالضمان عليه ) قود أو غيره إن تعمد  [ ص: 197 ] وإلا فعلى عاقلته وبتفسير الإمام  هذا يندفع تنظير الأذرعي  في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ  مالك  وغيره يقبلهما  ،  ثم رأيت البلقيني  صرح به فقال : ليس صورة البينة التي لم يبحث عنها شبهة ( وإلا ) يقصر في اختبارهما  ،  بل بحث عنه ( فالقولان )  ،  أظهرهما : أن الضمان على عاقلته  ،  والثاني في بيت المال ( فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع ) لأحدهما ( على العبدين والذميين في الأصح )  ؛  لزعمهما الصدق . والمتعدي هو الإمام بعدم بحثه عنهما . وكذا المراهقان والفاسقان غير المتجاهرين بخلافهما فيرجع عليهما على المنقول المعتمد  ؛  لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس وتغرير منهما حتى قبلا  ؛  لأن الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما  ،  ( ومن ) عالج كأن ( حجم أو فصد بإذن ) معتبر ممن جاز له تولي ذلك فحصل تلف ( لم يضمن )  ،  وإلا لما تولى أحد ذلك  ،  وذكر ابن سريج  أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته  لم يضمن إجماعا وإلا ضمن قود أو غيره لتغريره قاله الزركشي  وغيره  ،  وفي هذا رد لإفتاء  ابن الصلاح  بأن شرط عدم ضمانه أن يعين له المريض الدواء  ،  وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سبيلا للإتلاف  ؛  لأن مطلق الإذن تقيده القرينة بغير المتلف  ،  ويجاب بحمل كلامه على غير الحاذق ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادرا جدا  ،  وكالطبيب فيما ذكر الجرائحي  ،  بل هو من أفراده كالكحال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					