( و ) تجب رعاية جميع حروفها فحينئذ ( لو أبدل ) حاء الحمد لله هاء أو نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف والمراد بالعرب المنسوبة إليهم أخلاطهم الذين لا يعتد بهم ، ولذا نسبها بعض الأئمة لأهل الغرب وصعيد مصر بطلت إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت واقتضاء كلام جمع بل صريحه الصحة في قاف العرب وإن قدر ضعيف لما في المجموع أنه إذا نطق بسين مترددة بينها وبين الصاد بطلت إن قدر وإلا فلا ويجري ذلك في سائر أنواع الإبدال وإن لم يتغير المعنى كالعالمون فحينئذ لو أبدل ( ضادا ) منها أي أتى بدلها ( بظاء ) وزعم أن الباء مع الإبدال إنما تدخل على المتروك مردود كما مر مع تحريره في الخطبة ( لم تصح ) قراءته لتلك الكلمة ( في الأصح ) لتغييره النظم والمعنى إذ ضل بمعنى غاب وظل يفعل كذا بمعنى فعله نهارا ولا نظر لعسر التمييز وقرب المخرج لأن الكلام كما تقرر فيمن يمكنه النطق بها ومن ثم صرحوا بأن الخلاف في قادر لم يتعمد وعاجز أمكنه التعلم فترك إما عاجز عنه فيجزئه قطعا وقادر عليه متعمد له فلا يجزئه قطعا بل تبطل صلاته إن علم ولو أتى بذال الذين [ ص: 38 ] مهملة بطلت قيل على الخلاف ، وقيل قطعا فزعم عدم البطلان فيها مطلقا لأنه لا يغير المعنى ضعيف
( تنبيه ) وقع في عباراتهم في فروع هنا ما يوهم التنافي ، والتحقيق أنه لا إيهام وأنهم إنما أطلقوا في بعضها اتكالا على ما فهم من كلامهم في نظيره وقد بينت ذلك في شرح العباب بما حاصله أنه متى خفف القادر مشددا أو لحن أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن الإبدال قراءة شاذة كإنا أنطيناك أو ترك الترتيب في الفاتحة أو السورة فإن غير المعنى بأن بطل أصله أو استحال إلى معنى آخر ومنه كسر كاف إياك لا ضمها وعلم وتعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته لتلك الكلمة فلا يبنى عليها إلا إن قصر الفصل ويسجد للسهو فيما إذا تغير المعنى بما سها به مثلا لأن ما أبطل عمده يسجد لسهوه وأجروا هذا التفصيل في القراءة الشاذة إذا غيرت المعنى ، وأطلقوا البطلان بها إذا اشتملت على زيادة حرف أو نقصه [ ص: 39 ] ويتعين حمله كما أشار إليه بعضهم على أنه من عطف الخاص على العام فيختص ذلك بما إذا تغير المعنى بالزيادة أو النقص ويؤيده حذف المصنف لهما في فتاويه وتبيانه واقتصاره على تغيير المعنى وأنه لو نطق بحرف أجنبي لم تبطل مطلقا وتصريحهم بذلك التفصيل في تخفيف المشدد مع أن فيه نقص حرف ولا يقال هذا ليس فيه إلا نقص هيئة لأن زيادة الحرف في الشاذ تشمل ذلك فاندفع الأخذ بظاهر كلامهم من البطلان في الزيادة والنقص مطلقا وتحرم القراءة بشاذ مطلقا قيل إجماعا واعترض وهو ما وراء السبعة ، وقيل العشرة وانتصر له كثيرون وتلفيق قراءتين كنصب آدم وكلمات أو رفعهما وفي المجموع يسن لمن قرأ بقراءة من السبع أن يتم بها وإلا جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى [ ص: 40 ] أي لاستلزامه هيئة لم يقرأ بها أحد ثم غير المعنى أبطل وإلا فلا .


