( والحرف والصنائع )  كالتجارة والحجامة لتوقف قيام الدين على قيام الدنيا وقيامها على ذينك  ،  وتغايرهما الذي اقتضاه العطف على خلاف ما في الصحاح يكفي فيه أن الحرفة أعم عرفا  ؛  لأنها تشمل ما يستدعي عملا وغيره كأن يتخذ صناعا يعملون عنده  ،  والصنعة تختص بالأول . ( تنبيه ) 
صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة  مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل  ،  وقد يجاب عنه بأن الحيثية مختلفة  ،  ومع ذلك فيه ما فيه  ؛  لأنا إذا نهينا الناس عن فعل الحجامة مثلا من أي حيثية كان يلزم تركهم لها فلا مخلص إلا اعتماد أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها فتأمله . 
( وما يتم به المعاش ) عطف مرادف  ؛  لأنه لا يخرج عن ذينك ( تنبيه ) 
لا يحتاج في هذه لأمر الناس بها  ؛  لأن فطرهم مجبولة عليها  ،  لكن لو تمالئوا على ترك واحدة منها  أثموا وقوتلوا كما هو قياس بقية فروض الكفاية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					