قوله تعالى : فإن تابوا  الآية . 
أخرج  ابن ماجه  ،  ومحمد بن نصر المروزي  في كتاب "الصلاة"، والبزار،  وأبو يعلى  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  ،  والحاكم  وصححه،  وابن مردويه  ،  والبيهقي  في "شعب الإيمان"، من طريق  الربيع بن أنس،  عن  أنس بن مالك  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فارق الدنيا على الإخلاص لله، وعبادته وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فارقها والله عنه راض . قال أنس   : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل، وبلغوه عن ربهم من قبل هرج الأحاديث، واختلاف الأهواء . قال  أنس :  وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى في آخر ما أنزل : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم  قال : توبتهم خلع الأوثان، وعبادة ربهم  .  [ ص: 246 ] وأخرج  أبو الشيخ  عن  الحسن   : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم  قال : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة  . 
وأخرج  أبو الشيخ  عن  قتادة   : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم  قال : فإنما الناس ثلاثة نفر؛ مسلم عليه الزكاة، ومشرك عليه الجزية، وصاحب حرب يأمن بتجارته إذا أعطى عشر ماله  . 
وأخرج  الحاكم  وصححه عن مصعب بن عبد الرحمن،  عن أبيه قال : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة،  ثم انصرف إلى الطائف،  فحاصرهم ثمانية أو سبعة، ثم ارتحل غدوة وروحة، ثم نزل ثم هجر، ثم قال : أيها الناس، إني لكم فرط، وإني أوصيكم بعترتي خيرا، موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة، ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي، فليضربن أعناق مقاتليهم، وليسبين ذراريهم . فرأى الناس أنه يعني  أبا بكر  أو  عمر،  فأخذ بيد  علي  فقال : هذا  .  [ ص: 247 ] وأخرج  ابن سعد  عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري،  وكانت له صحبة، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أشجع  تؤخذ صدقته، فجاءه الرسول فرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب إليه، فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					