قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   
أخرج  عبد الرزاق  ،  والبخاري  ،  وابن مردويه  ، عن  ابن عباس  قال في الحرام : يكفر، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   [الأحزاب : 21] . 
وأخرج  ابن المنذر  ،  وعبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  والطبراني   [ ص: 577 ]  والحاكم  ،  وابن مردويه  ، عن  ابن عباس  ، أنه جاءه رجل فقال : جعلت امرأتي علي حراما؟ فقال : كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا : لم تحرم ما أحل الله لك  قال : عليك أغلظ الكفارات؛ عتق رقبة . 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة،  عن  عائشة  قالت : لما حلف  أبو بكر  ألا ينفق على  مسطح،  فأنزل الله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم  فأحل يمينه، وأنفق عليه . 
وأخرج  ابن المنذر  ،  وابن مردويه  ، من طريق  علي،  عن  ابن عباس   : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم  قال : أمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطلاق . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  ميمون بن مهران  في قوله : تحلة أيمانكم  قال : يقول : قد أحللت لك ما ملكت يمينك، فلم تحرم ذلك؟ وقد فرضت لك تحلة اليمين تكفر بها يمينك، كل ذلك في هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					