قوله تعالى : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم  أخرج  أبو عبيد  في ((فضائله )) ،  وابن المنذر  ، عن  أبي بن كعب  أنه قرأ : " فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم " . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  علي بن أبي طالب  قال : الفيء الجماع . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  والفريابي  ،  وسعيد بن منصور  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والبيهقي  في "سننه" من طرق، عن  ابن عباس  قال : الفيء الجماع . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  ابن مسعود  قال : الفيء الجماع . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  ابن مسعود  قال : الفيء الجماع 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  علي  ، قال : الفيء الرضا . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  ابن مسعود  قال : الفيء الرضا . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  الشعبي  قال : قال  مسروق   : الفيء الجماع ، قيل : ألا سألته عمن رواه؟ قال : كان أجل في عيني من ذاك . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  الحسن  قال : الفيء الإشهاد . 
وأخرج  عبد الرزاق  في ((المصنف ))،  وعبد بن حميد  ، عن  الحسن  قال :  [ ص: 636 ] الفيء الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  ابن مسعود  قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  أبي الشعثاء  ، أنه سأل  علقمة  عن الرجل يؤلي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها،  قال : إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ، عن  أبي الشعثاء  قال : لا يجزئه حتى يتكلم بلسانه . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ، عن  أبي قلابة  قال : إذا فاء في نفسه أجزأه . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، عن  الحسن  قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال :فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم  أي لتلك اليمين . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، عن  إبراهيم  قال : كانوا  [ ص: 637 ] يرون في قول الله : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم  أن كفارته فيئه . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  زيد بن ثابت  قال : عليه كفارة . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ، عن  ابن عباس  قال : إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					