قوله تعالى : والذين يتوفون   الآية . 
أخرج  البخاري   ,  والبيهقي   , في " سننه " عن  ابن الزبير  قال : قلت لعثمان بن عفان   : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   . قد نسختها الآية الأخرى , فلم تكتبها , أو تدعها؟ قال : يا ابن أخي , لا أغير شيئا منه من مكانه . 
وأخرج  ابن أبي حاتم   , من طريق  عطاء ,  عن  ابن عباس  في قوله : والذين يتوفون منكم  الآية . قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة , فنسختها آية المواريث , فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج . 
وأخرج  ابن جرير  عن  عطاء  في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول , يقول : فإن خرجن فلا جناح عليكم   . ثم نسخها ما فرض الله من الميراث . 
وأخرج  أبو داود   ,  والنسائي   ,  والبيهقي   , من طريق  عكرمة ,  عن  ابن عباس   [ ص: 111 ] في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج   . قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن , ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا . 
وأخرج  سعيد بن منصور  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر   ,  والبيهقي   , من طريق  ابن سيرين ,  عن  ابن عباس  ، أنه قام يخطب الناس , فقرأ لهم سورة " البقرة " , فبين لهم منها , فأتى على هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين   . فقال : نسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية : والذين يتوفون منكم   . إلى قوله : غير إخراج   . فقال : وهذه  . 
وأخرج  الشافعي ,   وعبد الرزاق  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة , حسبها الميراث . 
وأخرج  أبو داود  في " ناسخه "  والنسائي   , عن  عكرمة  في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول   . قال : نسخها : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   . 
 [ ص: 112 ] وأخرج  ابن الأنباري  في " المصاحف " عن  زيد بن أسلم  في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم   . قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة , ما لم تخرج وتتزوج , فنسخ ذلك بقوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   . فنسخت هذه الآية الأخرى , وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا , وفرض لهن الربع والثمن  . 
وأخرج  ابن الأنباري  عن  قتادة  في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج , ثم نسخ ذلك , وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد , والثمن إن كان لزوجها ولد , ونسخ هذه الآية قوله : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   . فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول . 
وأخرج  ابن راهويه  في " تفسيره " عن  مقاتل بن حيان   , أن رجلا من أهل الطائف  قدم المدينة  وله أولاد , رجال ونساء , ومعه أبواه وامرأته , فمات بالمدينة ,  فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فأعطى الوالدين , وأعطى أولاده بالمعروف , ولم يعط امرأته شيئا , غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول , وفيه نزلت : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  الآية . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن أبي حاتم   , عن  مجاهد  في قوله : فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف   . قال : النكاح الحلال الطيب  . 
 [ ص: 113 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					