والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم   
240 - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم  بالنصب، شامي،  وأبو عمرو،   وحمزة،  وحفص،  أي: فليوصوا وصية، عن  الزجاج.  غيرهم بالرفع، أي: فعليهم وصية متاعا  نصب بالوصية; لأنها مصدر، أو  [ ص: 201 ] تقديره: متعوهن متاعا. إلى الحول  صفة لمتاعا غير إخراج  مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما تقول، أو بدل من متاعا، والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أي: ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  إلى قوله: أربعة أشهر وعشرا  والناسخ متقدم عليه تلاوة، ومتأخر نزولا، كقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس   [البقرة: 142] مع قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء   [البقرة: 144] فإن خرجن  بعد الحول فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن  من التزين، والتعرض للخطاب. من معروف  مما ليس بمنكر شرعا والله عزيز حكيم  فيما حكم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					