( أو ) أكل ونحوه في وقت ( يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية ) لصوم ( واجب )  قضاه لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك ( أو ) أكل ونحوه في وقت يعتقده ( ليلا ، فبان نهارا ) في أول الصوم أو آخره  قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وعن  أسماء    { أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس - قيل  لهشام بن عروة  ، وهو راوي الحديث - أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء   } رواه  أحمد   والبخاري  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					