فصل ومن دخل في تطوع صوم أو غيره ( غير حج أو عمرة لم يجب ) عليه ( إتمامه )  لحديث  عائشة  وفيه { إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها   } رواه  النسائي    ( ويسن ) إتمام تطوع خروجا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة ذكره الناظم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					