( الثالث : تغطية الرأس ) أي رأس الذكر إجماعا لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس ، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته  [ ص: 539 ]   { ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   } متفق عليهما وتقدم " { الأذنان من الرأس   } " وكذا البياض فوقهما 
( فمتى غطاه ) أي الرأس بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره    ( ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به ، أو غطاه بطين أو نورة أو حناء ، أو عصبه ولو يسيرا ) حرم بلا عذر وفدى ، لقوله صلى الله عليه وسلم { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها   } وهي أن يشد الرجل رأسه بالسبر ذكره  القاضي  ونقله في الشرح ( أو ) ستره بغير لاصق ، بأن ( استظل في محمل ونحوه    ) كمحفة أو استظل ( بثوب ونحوه ) كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها ( راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى ) لزوما ، لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة 
و ( لا ) يحرم ولا يفدى محرم ( إن حمل عليه ) أي رأسه شيئا كطبق ومكتل    ( أو نصب ) محرم ( بحياله ) أي حذائه ومقابلته ( شيئا ) يستظل به  لأنه لا يقصد استدامته أشبه الاستظلال بالحائط ( أو استظل بخيمة أو شجرة ) ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها ( أو بيت    ) لحديث  جابر  في حجة الوداع { وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة  ، فأتى عرفة  فوجد القبة قد ضربت له بنمرة  فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس   } رواه  مسلم    ( أو غطى ) محرم ذكر ( وجهه )  فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل ، فلم يتعلق به سنة التخمير كباقي بدنه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					