( وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم  كله أو جزئه    ) ضمنه لعموم { ولا ينفر صيدها   } وتغليبا لجانب الحظر و ( لا ) يضمنه محل قتله إن كان بالحرم    ( غير قوائمه ) أي الصيد    ( قائما ) كذنبه ورأسه ; لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم  ، كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم  وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم  وهو غير قائم فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما ضمنه ، تغليبا للحظر ( أو قتله ) أي الصيد ( على غصن في الحرم  ولو أن أصله في الحل    ) ضمنه لأنه في الحرم    ( أو أمسكه ) أي الصيد ( بالحل فهلك فرخه ) بالحرم    ( أو ) هلك ( ولده بالحرم   ضمنه ) لأنه تلف بسببه 
( وإن قتله ) أي الصيد ( في الحل محل بالحرم   ولو ) كان الصيد ( على غصن ) في هواء الحل ( أصله ) أي الغصن ( بالحرم  بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو أمسكه ) أي الصيد حلال ( بالحرم  فهلك فرخه ) في الحل ( أو ) هلك ( ولده بالحل    ) لم يضمن ; لأنه من صيد الحل ( أو أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي الحل ( فقتله ) أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم    ( أو ) قتل ( غيره ) أي الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم     ) لم يضمن ( أو فعل ذلك بسهمه ) بأن رمى محل به صيدا بالحل ( فشطح ) السهم ( فقتل ) صيدا ( في  [ ص: 565 ] الحرم    )  لم يضمن ; لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم  وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه 
وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره ( أو دخل سهمه ) أي الرامي لصيد في الحل ( أو ) دخل ( كلبه الحرم  ثم خرج ) منه ( فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ) ثم دخل الصيد الحرم    ( فمات بالحرم   لم يضمن ) لأن القتل والجرح بالحل ( كما لو جرحه ) أي الصيد ( ثم أحرم ثم مات ) الصيد في إحرامه  فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه ، وإن رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه  ضمنه اعتبارا بحال الإصابة ( ولا يحل ما ) أي صيد ( وجد سبب موته بالحرم    ) تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة ويحل ما جرحه من بالحل في الحل ومات في الحرم  كما في الإقناع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					