و ( لا ) يكره إخراج ( ماء زمزم )  لما روى الترمذي  وقال حسن غريب عن  عائشة    { أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله   } ولأنه يستخلف كالثمرة وقال  أحمد    : أخرجه كعب  ولم يزد عليه ( ولا ) يكره ( وضع الحصا بالمساجد    ) كما في مسجده صلى الله عليه وسلم زمنه وبعده ( ويحرم إخراج ترابها ) أي المساجد ( و ) إخراج ( طيبها ) في الحل والحرم  لتبرك وغيره  لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته . 
قال  أحمد    : إذا أراد أن يستشفي بطيب الكعبة  لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					