( وإن وقف الكل ) أي كل الحجيج الثامن والعاشر خطأ  أجزأهم ( أو ) وقف الحجيج ( إلا يسيرا : الثامن أو العاشر ) من ذي الحجة ( خطأ أجزأهم ) نصا فيهما لحديث  الدارقطني  عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد  مرفوعا { يوم عرفة  الذي يعرف الناس فيه   } وله ولغيره عن  أبي هريرة  مرفوعا { فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون   } ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء وظاهره : سواء أخطئوا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا في وقته وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع فكذا هنا على ظاهر الانتصار  [ ص: 599 ] وغيره . 
وفي المقنع : وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه الجمهور ، ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع والوقوف مرتين  قال الشيخ تقي الدين    : بدعة لم يفعله السلف    . 
وفي الفروع : يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					