( و ) منع ( من الرمز بالعين والإشارة بها    ) لخبر { ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين   } رواه أبو داود  وصححه  الحاكم  على شرط  مسلم  وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتال على خلاف ما هو ظاهر سمي بذلك لشبهه بالخائنة لإخفائه . ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور ( و ) منع من ( الشعر والخط وتعلمهما    ) لقوله تعالى : { وما علمناه الشعر وما ينبغي له    } وقوله : { ولا تخطه بيمينك    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					