فصل ويحرم غزو بلا إذن الأمير  لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده ( إلا أن يفاجئهم عدو ) كفار ( يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه . فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه . ولذلك { لما أغار الكفار على لقاح أي نوق النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم  سلمة بن الأكوع  خارجا عن المدينة  تبعهم فقاتلهم بغير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا  سلمة بن الأكوع  وأعطاه سهم فارس وراجل   } وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها بتركه للاستئذان . 
وإذا دخل قوم ) ذو منعة أولا ( أو ) دخل ( واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن    ) إمام أو نائبه ( فغنيمتهم فيء ) لأنهم عصاة بالافتيات ( ومن أخذ ) من الجيش أو أتباعه ( من دار الحرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه فهو غنيمة ) لحديث عاصم بن كليب  عن أبي الجويرية الجرمي  قال :  [ ص: 637 ]   { لقيت بأرض الروم  جرة فيها ذهب في إمارة  معاوية  وعلينا معن بن يزيد السلمي  فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت   } أخرجه أبو داود    . فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلآخذه . ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					