( وإن أخذ دابة غير عارية ولا حبيس لغزو عليها  ملكها به ) أي بالغزو عليها لحديث  عمر    " حملت رجلا على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه ، فظننت أنه بائعه برخص . . الخبر " متفق عليه . فلولا أنه ملكه ما باعه ، ولم يكن ليأخذه من  عمر  فيقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه . أشار إليه  أحمد  ، فإن يغز ردها ( ومثلها ) أي الدابة ( سلاح وغيره ) إذا أخذه غير عارية ولا حبيس ملكه بغزوه به لا قبله . 
				
						
						
