( ويمنع من ) وجب ( عليه غسل )  [ ص: 82 ] لجنابة أو غيرها    ( من قراءة آية ) فأكثر ، لحديث  علي    { كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء ، ليس الجنابة   } رواه  ابن خزيمة   والحاكم   والدارقطني  وصححاه . 
و ( لا ) يمنع من وجب عليه غسل من ( بعضها ) أي بعض آية ، لأنه لا إعجاز فيه ( ولو كرر ) قراءة البعض ( ما لم يتحيل ) نحو الجنب ( على قراءة تحرم ) بأن يكرر الأبعاض ، تحيلا على قراءة آية فأكثر ، فيمتنع عليه ذلك كسائر الحيل المحرمة . 
قال ( المنقح    : ما لم تكن ) الآية ( طويلة ) فيمتنع عليه قراءة بعضها ، كآية الدين ( وله ) أي لمن وجب عليه غسل ( تهجيه ) أي القرآن ; لأنه ليس بقراءة له . فتبطل به الصلاة ، لخروجه عن نظمه وإعجازه . 
ذكره في الفصول ، وله التفكر فيه ( وتحريك شفتيه إن لم يبين الحروف ) وقراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكت بينها طويلا . قاله في المبدع . 
( و ) له ( قول ما وافق قرآنا ) من الأذكار ( ولم يقصده ) أي القرآن كالبسملة والحمد لله رب العالمين ، وآيات الاسترجاع والركوب ، فإن قصد حرم . وكذا لو قرأ ما لا يوافق ذكرا ولم يقصد به القرآن . وله النظر في المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت . 
( و ) له ( ذكر ) الله تعالى لحديث  مسلم  عن  عائشة    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه   } ويأتي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					