باب الربا  والصرف الربا محرم إجماعا لقوله تعالى { وحرم الربا    } وحديث  أبي هريرة  مرفوعا { اجتنبوا السبع الموبقات   } وهو لغة الزيادة وشرعا ( تفاضل في أشياء ) وهي المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها ( ونساء في أشياء ) هي المكيلات بالمكيلات ولو من غير جنسها ، والموزونات بالموزونات كذلك ما لم يكن أحدهما نقدا ( مختص بأشياء ) وهي المكيلات والموزونات ( ورد ) دليل ( الشرع بتحريمها ) أي تحريم الربا فيها نصا في البعض وقياسا في الباقي منها ، كما ستقف عليه ( فيحرم ربا فضل في كل مكيل ) مطعوم ، كبر وأرز أو لا كأشنان بجنسه ( أو موزون ) من نقد أو غيره مطعوم كسكر أو غيره كقطن ( بجنسه ) لحديث  عبادة بن الصامت  مرفوعا { الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد   } رواه  أحمد   ومسلم    . 
وعن أبي سعيد  مرفوعا نحوه متفق عليه ( وإن قل ) المبيع ( كتمرة بتمرة ) لعموم الخبر ، ولأنه مال يجوز بيعه ، ويحنث به من حلف لا يبيع مكيلا فيكال وإن خالف عادة كموزون و ( لا ) يحرم الربا ( في ماء ) لإباحته أصلا وعدم تموله عادة ( ولا ) ربا ( فيما لا يوزن عرفا لصناعة ) لارتفاع سعره بها ( من غير ذهب أو فضة ) فأما الذهب والفضة فيحرم فيهما مطلقا ( كمعمول من نحاس ) كأسطال ودسوت  [ ص: 65 ]   ( و ) معمول من ( حديد ) كنعال أو سكاكين ( و ) معمول من ( حرير وقطن ) كثياب ( و ) معمول من ( نحو ذلك ) كأكسية من صوف وثياب من كتان ( ولا في فلوس ) يتعامل بها ( عددا ولو ) كانت ( نافقة ) لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النص والإجماع ، فعلة الربا في الذهب والفضة    : كونهما موزوني جنس ، وفي البر والشعير والتمر والملح كونهن مكيلات جنس نصا وألحق بذلك كل موزون ومكيل لوجود العلة فيه ; لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع ثبتت علته فيه ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن  كجوز وبيض وحيوان 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					