( والجنس ما ) أي شيء خاص ( شمل أنواعا ) أي أشياء مختلفة بالحقيقة ، والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه    ( كالذهب ) يشمل البندقي  [ ص: 67 ] والتكروري وغيرهما ( والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) لشمول كل اسم من ذلك لأنواع ، ( وفروعها ) أي الأجناس ( أجناس ، كالأدقة والأخباز والأدهان ) والخلول ونحوها فدقيق البر جنس وخبزه جنس ، ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس ، والزيت جنس والشيرج جنس ، والسمن جنس وزيت الزيتون جنس ، وزيت القرطم جنس ، وزيت السلجم جنس ، وزيت الكتان جنس . 
وهكذا ودهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن كانت من دهن واحد ولو اختلفت مقاصدها ( واللحم ) أجناس ( واللبن أجناس باختلاف أصولهما ) فلحم الإبل جنس ولبنها جنس ، ولحم البقر والجواميس جنس ولبنهما جنس ، ولحم الضأن والمعز جنس ولبنهما جنس وهكذا سائر الحيوانات فيجوز بيع رطل لحم ضأن برطلي لحم بقر ( والشحم والمخ والألية ) بفتح الهمزة ( والقلب والطحال ) بكسر الطاء ( والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس ) فيجوز بيع رطل شحم برطلي مخ  وهو ما يخرج من العظام أو برطلي ألية مطلقا ; لأنهما جنسان . 
( ويصح بيع دقيق ربوي ) كدقيق ذرة ( بدقيقه ) مثلا بمثل    ( إذا استويا ) أي الدقيقان ( نعومة ) لتساويهما على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص فجاز كبيع التمر . 
( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) أي الربوي ( بمطبوخه )  من جنسه كرطل سمن بقري برطل منه مثلا بمثل . ( و ) يصح بيع ( خبزه بخبزه )  كخبز بر بخبز بر مثلا بمثل ( إذا استويا ) أي الخبزان ( نشافا أو رطوبة ) لا إن اختلفا . 
( و ) يصح بيع ( عصيره بعصيره )  كمد ماء عنب بمثله . 
( و ) يصح بيع ( رطبه ) أي الربوي ( برطبه )  كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل . 
( و ) يصح بيع ( يابسه بيابسه )  كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل . 
( و ) يصح بيع ( منزوع نواه ) من تمر وزبيب ( بمثله )  منزوع النوى من جنسه مثلا بمثل ، كما لو كانا مع نواهما و ( لا ) يصح بيع منزوع ( مع نواه بما ) أي بمنزوع النوى ( مع نواه ) لزوال التبعة فصار كمسألة مد عجوة ودرهم ( ولا ) بيع ( منزوع نواه بما نواه فيه    ) لعدم التساوي ( ولا ) بيع ( حب ) من بر وشعير وذرة ونحوها ( بدقيقه أو سويقه )  لانتشار أجزاء الحب بالطحن فيتعذر التساوي ، ولأخذ النار من السويق ( ولا ) بيع ( دقيق حب ) كبر ( بسويقه )  لأخذ النار من أحدهما وكحب مقلي بنيء . 
( و ) لا بيع ( خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه )  للجهل بالتساوي لما في  [ ص: 68 ] الخبز من الماء ( ولا ) بيع ( نيئه ) أي الربوي ( بمطبوخه ) كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه ، لأخذ النار من المطبوخ . 
( ولا ) بيع ( أصله ) كعنب ( بعصيره ) كبيع لحم بحيوان من جنسه ( ولا ) بيع ( خالصه ) أي الربوي كلبن بمشوبه ( أو مشوبه بمشوبه ) لانتفاء التساوي أو الجهل به ( ولا ) بيع ( رطبه ) أي الجنس الربوي ( بيابسه  كرطب ) بتمر وعنب بزبيب لحديث  سعد بن أبي وقاص    { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك   } " رواه  مالك  وأبو داود    ( ولا ) بيع ( المحاقلة )  لحديث  أنس  مرفوعا { نهى عن المحاقلة    } رواه  البخاري    ( وهي بيع الحب ) كالبر والشعير ( المشتد في سنبله بجنسه ) للجهل بالتساوي وكذا بيع قطن في أصول بقطن  فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح إن انتفع به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					