فصل والأغسال المستحبة ستة عشر غسلا    ( آكدها ) الغسل ( لصلاة جمعة ) لحديث أبي سعيد  مرفوعا { غسل الجمعة واجب على كل محتلم   } وقوله صلى الله عليه وسلم : { من جاء منكم الجمعة فليغتسل   } متفق عليهما . وقوله " واجب " أي متأكد الاستحباب . 
ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن  عن  سمرة بن جندب  أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل فالغسل أفضل   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي    . واختلف في سماع الحسن  عن سمرة    . ونقل  الأثرم  عن  أحمد    : لا يصح سماعه منه . 
ويعضده مجيء  عثمان  إليها بلا غسل ( في يومها ) أي الجمعة فلا يجزي الاغتسال قبل طلوع فجره ، المفهوم مما سبق من الأحاديث ( لذكر حضرها ) أي الجمعة . لقوله صلى الله عليه وسلم { من جاء منكم الجمعة فليغتسل   } ( ولو لم تجب عليه ) الجمعة كالعبد والمسافر ( إن صلى ) لعموم ما سبق ( و ) اغتساله ( عند جماع  [ ص: 84 ] أفضل ) للخبر ، ويأتي في صلاة الجمعة ( ثم ) يليه الغسل ( لغسل ميت ) كبير أو صغير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، مسلم أو كافر . 
وظاهره : ولو في ثوب . لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه ( ثم ) يليه بقية الأغسال الآتية ، وهي الغسل ( ل ) صلاة ( عيد في يومها لحاضرها ) أي الصلاة ، لحديث  ابن عباس  والفاكه بن سعد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى   } رواه  ابن ماجه    . 
( إن صلى ) العيد ( ولو منفردا ) بعد صلاة الإمام ، لأن الغسل للصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصل ولا قبل طلوع الفجر . 
( و ) الرابع الغسل ( ل ) صلاة ( كسوف و ) الخامس : الغسل لصلاة ( استسقاء ) قياسا على الجمعة والعيد ، بجامع الإجماع لهما ( و ) السادس : الغسل ( لجنون . 
و ) السابع : الغسل ( للإغماء ) لإنزال ( باحتلام ) أو بغيره ( فيهما ) أي الجنون والإغماء ; لأنه صلى الله عليه وسلم { اغتسل للإغماء   } متفق عليه . ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر ، والجنون في معناه بل أبلغ . فإن أنزل وجب الغسل ( و ) الثامن : الغسل ( لاستحاضة ) فيسن للمستحاضة أن تغتسل ( لكل صلاة ) { لأمره صلى الله عليه وسلم به  أم حبيبة  لما استحيضت ، فكانت تغتسل لكل صلاة   } متفق عليه . 
( و ) التاسع : الغسل ( لإحرام ) بحج أو عمرة ، لحديث  زيد بن ثابت    " أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل   } رواه الترمذي  وحسنه ( حتى حائض ونفساء ) فيسن لهما الغسل للإحرام ، للخبر وكغيرهما . 
( و ) العاشر : الغسل ( لدخول مكة    ) قال في المستوعب : حتى لحائض . 
قلت    : ونفساء ، قياسا على الإحرام ، وظاهره : ولو بالحرم  ، كمن بمنى  إذا أراد دخول مكة  سن له الغسل لدخولها . 
( و ) الحادي عشر : لدخول ( حرمها ) أي مكة    . 
( و ) الثاني عشر : ل ( وقوف بعرفة    ) روي عن  علي   وابن مسعود    . 
( و ) الثالث عشر : الغسل ل ( طواف زيارة ) وهو طواف الإفاضة . 
( و ) الرابع عشر : الغسل لطواف ( وداع و ) الخامس عشر : ل ( مبيت بمزدلفة  و ) السادس عشر : الغسل ل ( رمي جمار ) لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل . كالإحرام ودخول مكة    . ووقت الغسل لصلاة استسقاء : عند إرادة الخروج إليها . ووقت الكسوف : عند وقوعه ، وفي الحج : عند إرادة النسك الذي يسن له قريبا منه . 
 [ ص: 85 ] وعلم مما سبق : أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات ، كالحجامة ودخول طيبة وكل مجتمع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					