و ( لا ) يصح بيع ( ربوي بجنسه ومعهما ) أي العوضين ( أو ) مع ( أحدهما من غير جنسهما  كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي بمد عجوة ودرهم ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد ( أو ) بيع مد عجوة ودرهم ( بمدين ) من عجوة ( أو بدرهمين )  وكبيع محلى بذهب بذهب أو محلى بفضة بفضة ، وتسمى مسألة مد عجوة ودرهم ; لأنها مثلت بذلك ونص على عدم جوازها لحديث  فضالة بن عبيد    { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما   } . رواه أبو داود   ولمسلم    { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم : الذهب بالذهب ، وزنا بوزن   } 
ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا ; لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح ، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس ، وقد لا يساوي درهما ، أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة  قسط الثمن على قيمتهما فهو من باب التوزيع على الجعل ، وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي وكلاهما يبطل العقد في باب الربا ( إلا أن يكون ) ما مع الربوي ( يسيرا لا يقصد ) بعقد ( كخبز فيه ملح بمثله ) أي بخبز فيه ملح ( و ) كخبز ( بملح ) ; لأن الملح في الخبز لا يؤثر في وزن فوجوده كعدمه . 
( ويصح ) قوله   ( أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا ) من درهم ( و ) بالنصف ( الآخر فلوسا  أو حاجة ) كلحم ( أو ) قوله ( أعطني به ) أي الدرهم ( نصفا وفلوسا ونحوه ) كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفا وبنصفه فلوسا أو حاجة لوجود التساوي ; لأن قيمة النصف في الدراهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة ، وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر . 
( و ) يصح   ( قوله لصائغ صغ لي خاتما ) من فضة ( وزنه درهم أعطيك مثل زنته و ) أعطيك . ( أجرتك درهما    . 
وللصائغ أخذ  [ ص: 71 ] الدرهمين أحدهما في مقابلة ) فضة ( الخاتم و ) الدرهم ( الثاني أجرة له ) وليس بيع درهم بدرهمين ، ( ومرجع كيل عرف المدينة    ) المنورة على عهده صلى الله عليه وسلم ( و ) مرجع ( وزن عرف مكة  على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث  عبد الملك بن عمير  مرفوعا { المكيال مكيال المدينة  والميزان ميزان مكة    } ( وما لا عرف له هناك ) أي بالمدينة  ومكة    ( يعتبر ) عرفه ( في موضعه ) ; لأنه لا حد له شرعا أشبه القبض والحرز وإذا اختلف ) عرفه في بلاده ( اعتبر الغالب ) منها وإذا لم يكن ) له عرف غالب ( رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز    ) كرد الحوادث إلى أشبه منصوص عليه بها   ( وكل مائع ) كلبن وزيت وشيرج ( مكيل )  لحديث { كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع   } { ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق   } وهي مكاييل قدر بها الماء فكذا سائر المائعات ويؤيده حديث  ابن ماجه  مرفوعا { نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام  إلا بكيل   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					