الشرط ( الثالث ) ذكر ( قدر كيل في مكيل ، و ) قدر ( وزن في موزون ، و ) قدر ( ذرع في مذروع متعارف )  أي المكيال والرطل مثلا والذراع ( فيهن ) عند العامة لحديث { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم   } ولأنه عوض في الذمة ، فاشترط معرفة قدره كالثمن . 
  ( فلا يصح ) سلم . ( في مكيل ) كلبن وزيت وشيرج وتمر ( وزنا ، ولا في موزون كيلا )  نصا ; لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز ، كما لو أسلم في مذروع وزنا ( ولا ) يصح ( شرط صحة ، أو مكيال ، أو ذراع لا عرف له ) ; لأنه لو تلف فات العلم به ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد ( فإن عين فردا مما له عرف ) بأن قال : رطل فلان ، أو مكياله ، أو ذراعه  وهي معروفة عند العامة ( صح العقد ) للعلم بها ( دون التعيين ) فلا يصح ; لأنه التزام لما لا يلزم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					